الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
315
حاشية المكاسب
الكراهة رأسا في التولية ؛ لأنّه في قوّة : « إنّ ذلك في التولية ليس ممّا لا يعجبني « * » » مع أنّ القائلين بالكراهة لا يفرّقون بين التولية وغيرها في أصل الكراهة وإن صرّح بعضهم بكونها في التولية أخفّ . وربّما يستدلّ على الجواز بصحيحتي الحلبي وابن مسلم في جواز بيع الثمرة المشتراة قبل قبضها ، لكن لا يبعد إرادة الثمرة على الشجرة ( 5503 ) ، فيخرج عن المكيل والموزون . وربّما يستأنس للجواز بالأخبار الواردة في جواز بيع السلم على من هو عليه بناء على عدم الفرق بين المسألتين . وفيه تأمّل ؛ لعدم ثبوت ذلك ، بل الظاهر أنّ محلّ الخلاف هنا هو بيع غير المقبوض على غير البايع ، كما يستفاد من ذكر القائلين بالجواز في تلك المسألة والقائلين بالتحريم هنا . وقد جعل العلّامة بيع غير المقبوض على بايعه مسألة أخرى ( 5504 ) ذكرها بعد مسألتنا وفروعها ،
--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : يعجبني .